ونحو ذلك ، كما أن الظاهر عدم اعتبار إشعار المتحيز عجزا محوجا إلى الاستنجاد لإطلاق الآية ، فيكفي حينئذ في جوازه كونه أتم في القتال أو غير ذلك مما له مدخلية كما صرح به في التذكرة خلافا لبعض الشافعية ، نعم قد يقال بعدم جواز التحيز إلى الفئة إذا كان فيه انكسار للمسلمين واستظهار للعدو ، هذا ، وفي المسالك « ولو وصل إلى الفئة في زمان لم يخرج به عن كونه مقاتلا فبدا له الانتقال إلى أخرى جاز بشرط أن لا يخرج بمجموع التحيزين عن الوصف ، لا بكل واحد على انفراده مع اتصال الانتقال ، أما لو طرأ بعد الانتقال معها اعتبر كل واحدة » ولا يخلو من تأمل ، والمدار على صدق عدم الفرار والهرب بالتحيز المفروض إلى فئة من غير فرق بين الفئات.
وفي التذكرة والمتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها ، ولو فارق بعد غنيمة البعض شارك فيه دون الباقي أما لو تحيز إلى فئة قريبة فإنه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته وهو أحد وجهي الشافعية لأنه لا تفوت نصرته والاستنجاد به ، فهو كالسرية تشارك جند الإمام (ع) فيما يغنمون ، وإنما يسقط الانهزام الحق إذا اتفق قبل القسمة ، أما إذا غنموا شيئا واقتسموه ثم انهزم بعضهم لم يسترد منه ما أخذ » وهو جيد لكن أوله لا يخلو من نظر ، ولو تحيز إلى فئة وفي الأثناء قد تحيزت هي إلى أخرى تحيز معها إذا لم يصدق الفرار والهرب ، وإلا وجب الثبات ، والأولى تحقق ما عزم عليه من القتال بالتحيز إلى الفئة ، لأنه الظاهر من الآية ، فلا يكفي حينئذ عزمه من دون تحقق عزم الفئة التي يتحيز إليها ، ويحتمل الاكتفاء بعزمه الذي رخص له الانصراف.
وعلى كل حال فقد صرح الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما بأن