في العرف فوق حدّ الإحصاء ، ولا ريب في أنّها خالية عن أمارة المجاز ؛ مضافا إلى مساعدة أمارة الحقيقة عليها أيضا ، كما يظهر بعد التأمّل الصادق في مواردها.
ومن هذا القبيل جملة من الأوامر الشرعيّة التي يختلف تفاصيل مواردها على حسب اختلاف موضوع المكلّفين سفرا وحضرا صحّة ومرضا اختيارا واضطرارا ... إلى غير ذلك ، مثل قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ )(١) بناء على القول بوضع الصلاة للأعمّ ، فالمراد من ذكره بيان أصل المشروعيّة ، وأمّا تفاصيل ذلك فهي موقوفة على بيان آخر في موارد أخر (٢) كما هو كذلك أيضا ؛ ولذا لا يحسن الاستفهام عند الاطّلاع على مثل الواقعة الواردة في مقام الإهمال ، فإنّه لازم للإجمال ، سواء كان في الاشتراك اللفظي أو في الاشتراك المعنوي.
ثمّ إنّه لا فرق [ فيما ذكرنا ](٣) بين اتّصال القيد بالمطلق كقولك : « رقبة مؤمنة » وانفصاله عنه كقولك : « أعتق رقبة مؤمنة » بعد الأمر بالمطلق ، فإنّ ما عرفت من الوجوه متساوية النسبة إليهما ولا وجه لما تخيّله بعض (٤) : من أنّه على تقدير الانفصال لا بدّ وأن يراد من المطلق (٥) خصوص المقيّد على وجه المجازيّة (٦) ، لإمكان أن يراد به نفس المعنى إلى أن يلحقه القيد ، فذكر القيد ينهض
__________________
(١) البقرة : ٤٣.
(٢) كذا في ( س ) ، وفي سائر النسخ : « مورد آخر ».
(٣) لم يرد في ( ق ).
(٤) في ( ش ) والمطبوع : « البعض ».
(٥) في ( ق ) : « بالمطلق ».
(٦) راجع ضوابط الاصول : ٢٢٥.