مغاير لما هو جائز عنده ، ولذلك لو لم يكن الفتوى مبنيّة على الأنظار الدقيقة التي ما جعل الله لهم في ذلك حظّا ونصيبا لا نراهم مانعين منه.
وبالجملة ، فجواز تقليد العاميّ في الجملة معلوم بالضرورة للعاميّ وغيره ، وليس علم العاميّ بوجوب الصلاة في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد مع اتّحاد طريقهما في حصول العلم من مسيس الحاجة وتوفّر الدواعي عليه واستقرار طريقة السلف المعاصرين للأئمة عليهمالسلام والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا ، وذلك ظاهر جدّا لمن تدبّر.
هذا بالنسبة إلى أصل مشروعيّة التقليد وعلم المقلّد بوجوبه عليه.
وأمّا بالنسبة إلى خصوصيّات التقليد : من أنّه هل يجب تقليد الحيّ أو الميّت أو الأخباريّ أو الاصوليّ إلى غير ذلك من الامور المختلف فيها ، فإمّا أن يكون ذلك العاميّ مرجّحا لأحدهما بواسطة اجتهاده في هذه المسألة على وجه اطمأنّ بأنّه هو الواقع في حقّه فلا كلام ، وإلاّ فإن لم يلتفت إلى ما هو القدر المتيقّن وتردّد بين الخصوصيّتين فحكمه التخيير عنده لو لم يسأل عن حاله في حال التردّد عن المجتهد مع عدم التفاته إلى وجوب السؤال ، وإن سأل فالمجتهد يفتيه بما هو الواقع عنده. وإن التفت إلى ما هو القدر المتيقّن
فعقله من باب الاحتياط يهديه ويرشده إلى الأخذ بالقدر المتيقّن.
فعقد المسألة إنّما هو لبيان تكليف المقلّد لو التفت إلى جهله في هذه المسألة مع عدم طريق ظاهريّ له فيها وسأل عن المجتهد. وإلاّ فالمقلّد لا مناص له من الرجوع إلى الحيّ فيما لو علم الاختلاف بين العلماء وتردّد بين الخصوصيّتين مع التفاته بالقدر المتيقّن ووجوب السؤال كما هو الحال في الأغلب. ولا ينافي ذلك فيما لو رجع إلى المفتي الواجد للمشكوك فيه وأفتاه بكفاية الفاقد للشرط ،