قائمة الکتاب
كتاب النكاح
الفصل الثاني في المتعاقدين
١٥كتاب الطلاق
كتاب الخلع والافتداء والمباراة
وفيه فصول
كتاب الظهار
وفيه فصلان
كتاب الايلاء
وفيه فصلان
كتاب الاعار
وفيه فصول
كتاب الاقرار
وفيه فصلان
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب المكاتبة
كتاب الاستيلاد
كتاب اليمين
كتاب النذر والعهد
وفيه مطلبان
كتاب الكفارات
وفيه مقصدان
كتاب المواريث
وفيه امور
كتاب القضاء
وفيه مطالب
كتاب الشهادات
وفيه مقاصد
كتاب الغصب
وفيه فصول
كتاب الاطعمه والاشربه
وفيه مطالب
كتاب الصيد
وفيه فصول
كتاب التذكية
كتاب اللقطة
كتاب احياء الموات والمشتركات
كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول
كتاب القصاص
كتاب الديات
وفيه فصول
البحث
البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
إعدادات
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
المؤلف :شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :641
تحمیل
وتشترط العربيّة مع القدرة ، ولو عجز عن النطق كفت الإشارة دون الكتابة ، والتنجيز فلو علّقه لم يصحّ ، والتوالي فلو أخّر القبول أو جنّ ، أو أغمي عليه بطل ، وكذا لو ارتدّ أحدهما قبله ، وإيقاعهما بلفظ الماضي دون الأمر والمضارع.
ولو قال (١) : زوّجت بنتك من فلان؟ فقال : نعم ، كفى في الإيجاب ، فإذا قال : الزّوج قبلت انعقد ، ويجوز تقديم القبول.
ولا ينعقد بلفظ البيع ، والهبة ، والتمليك ، والصدقة ، والإجارة وإن قصد النكاح ، سواء ذكر المهر أو لا ، ولا بالإباحة والعارية.
الفصل الثاني : في المتعاقدين
ويشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والاختيار ، فلا يصحّ عقد الصّبي والمجنون وإن أجاز الولي ، ولا عقد السكران وإن أفاق وأجاز.
ويشترط امتياز الزّوجة بالإشارة أو التسمية أو الصّفة ، فلو زوّجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل بطل ، ولو زوّجه إحدى بناته ونواها صحّ ، فإن اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن وإلّا بطل العقد.
ولا يشترط في تزويج البالغة الرشيدة الوليّ ولا الإشهاد ، فيجوز إيقاعه سرّا ، والتآمر بالكتمان (٢).
__________________
(١) في « ب » و « ج » : « ولو قيل » وفي جامع المقاصد : ١٢ / ٧٢ : لو قال المتوسط للولي : زوّجت بنتك من فلان؟ فقال : نعم ...
(٢) قال في جامع المقاصد : ١٢ / ٨٥ : ولا يشترط عدم تآمرهما الكتمان أي تواطئهما عليه ،