الثاني :
المولي
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويقع من المملوك والذمّيّ والخصيّ لا من المجبوب ومن المطلّق رجعيّا وتحسب العدّة من مدّة التربّص ، وكذا لو آلى ثمّ طلّق رجعيّا ، ومن المظاهر.
الثالث :
المولى منها
وهي المنكوحة بالعقد الدائم بشرط الدخول ، فلا يقع بالمستمتع بها ولا بالموطوءة بالملك ، ويقع بالمسلمة ، والذميّة ، والمطلّقة رجعيّة ، والحرّة ، والأمة ، ولها المرافعة لا للمولى ، والمطالبة بالفئة ، ولا اعتراض للمولى.
الرابع :
المدّة
وتكون مطلقة ومقيّدة بالأبد أو بأكثر من أربعة أشهر ، أو بفعل لا يحصل إلّا بعد مدّة التربّص يقينا أو غالبا كقوله [ وهو بالعراق مثلا ] : لا وطئتك حتّى أعود من الصين ، أو ما بقيت.