الفصل الثاني : في السراية
من أعتق شقصا من مملوكه عتق عليه كلّه ويشترط (١) الشياع ، فلو أعتق يده لم يصحّ ، ومن عتق نصيبه من المشترك قوّمت عليه حصّة الشريك وعتق جميعه،فهنا بحثان :
[ البحث ] الأوّل :
في شرائطه
وهي ثلاثة :
الأوّل : يسر المعتق ،بأن يملك قيمة حصّة الشريك فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله ، وفي بيع مسكنه وخادمه ودابّته توقّف ، فلو كان معسرا عتق نصيبه خاصّة ، ويسعى العبد في فكّ باقيه ، ولو أعسر من البعض قوّم عليه بقدر ما يملك ، ويسعى في الباقي.
ولو عجز أو امتنع [ من السعي ] فله من نفسه بقدر ما عتق ، وللشريك
__________________
(١) في « أ » : فيشترط.