معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]

معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

أمّا المقدّمة

ففيها مباحث :

الأوّل : النكاح لغة الوطء وكذا في الشرع ، لأصالة عدم النقل ، ولقوله تعالى : ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (١) وقيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء (٢) لقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) (٣) وقيل : مشترك (٤) لقوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ). (٥)

الثانى : النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه ، وخاف الوقوع في الزّنا.

ومستحبّ لغيره سواء تاقت نفسه أو لا ، وهو أفضل من التخلّي للعبادة المندوبة.

ومحرّم كنكاح الخامسة والشغار ، وما يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى.

ومكروه كنكاح القابلة وبنتها وبنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته ، ومن

__________________

(١) البقرة : ٢٣٠.

(٢) وهو خيرة فخر المحقّقين في الإيضاح : ٣ / ٢.

(٣) الأحزاب : ٤٩.

(٤) نقله في كشف اللثام عن أبي القاسم الزّجاجي ، لاحظ كشف اللثام : ٧ / ٥.

(٥) النساء : ٢٢.