قائمة الکتاب
كتاب النكاح
المطلب الثاني في أحكامه
٣٤كتاب الطلاق
كتاب الخلع والافتداء والمباراة
وفيه فصول
كتاب الظهار
وفيه فصلان
كتاب الايلاء
وفيه فصلان
كتاب الاعار
وفيه فصول
كتاب الاقرار
وفيه فصلان
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب المكاتبة
كتاب الاستيلاد
كتاب اليمين
كتاب النذر والعهد
وفيه مطلبان
كتاب الكفارات
وفيه مقصدان
كتاب المواريث
وفيه امور
كتاب القضاء
وفيه مطالب
كتاب الشهادات
وفيه مقاصد
كتاب الغصب
وفيه فصول
كتاب الاطعمه والاشربه
وفيه مطالب
كتاب الصيد
وفيه فصول
كتاب التذكية
كتاب اللقطة
كتاب احياء الموات والمشتركات
كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول
كتاب القصاص
كتاب الديات
وفيه فصول
البحث
البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
إعدادات
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
المؤلف :شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :641
تحمیل
قرنه بغاية معلومة كباقي هذا اليوم أو إلى الزوال صحّ ، وإلّا فلا.
ولو قال : مرّة أو مرّتين فإن قيّده بزمان مضبوط صحّ وإلّا فلا ، ولو انقضى الزمان قبل الفراغ بطل ، ولا حدّ للزمان في القلّة والكثرة.
وإطلاق العقد يقتضي اتّصال المدّة بالعقد ، ويجوز تأخيرها عنه ، فليس له وطؤها ولا نكاح أختها ولا بنتها قبل حضورها ، وليس لها نكاح غيره ، ولو مات بطل العقد ولا مهر ولا عدّة.
المطلب الثاني : في أحكامه
للبالغة الرشيدة أن تعقد بغير إذن الوليّ وإن كانت بكرا ، ولا يجب بهذا العقد نفقة ولا ميراث وإن شرطا.
وتقبل الشروط السائغة وتلزم إذا وقعت في متنه ، ولا يجب إعادتها بعده ، ولا عبرة بالمتقدّمة والمتأخّرة ، ويجوز اشتراط الإتيان ليلا أو نهارا ، والعزل بغير إذنها ، ويلحق به الولد ، وينتفي بنفيه بغير لعان ، ويقع بها الظهار دون الطلاق واللعان والايلاء وتبين بانقضاء المدّة أو هبتها.
وتعتدّ مع الدخول بحيضتين ، ولو لم تحض وهي في سنّه فبخمسة وأربعين يوما.
وتعتدّ الحائل من الوفاة (١) بأربعة أشهر وعشرة أيّام وإن لم تدخل ، والحامل بأبعد الأجلين ، والأمة الحائل بشهرين وخمسة أيّام ، والحامل بأبعد الأجلين.
__________________
(١) في « أ » : في الوفاة.