قائمة الکتاب
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الخلع والافتداء والمباراة
وفيه فصول
كتاب الظهار
وفيه فصلان
كتاب الايلاء
وفيه فصلان
كتاب الاعار
وفيه فصول
كتاب الاقرار
وفيه فصلان
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب المكاتبة
كتاب الاستيلاد
كتاب اليمين
كتاب النذر والعهد
وفيه مطلبان
كتاب الكفارات
وفيه مقصدان
كتاب المواريث
وفيه امور
كتاب القضاء
وفيه مطالب
كتاب الشهادات
وفيه مقاصد
كتاب الغصب
وفيه فصول
كتاب الاطعمه والاشربه
وفيه مطالب
كتاب الصيد
وفيه فصول
كتاب التذكية
كتاب اللقطة
كتاب احياء الموات والمشتركات
كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول
كتاب القصاص
المبحث الثاني في البينة
٥٤٦كتاب الديات
وفيه فصول
البحث
البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
إعدادات
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1349_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]
المؤلف :شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :641
تحمیل
ويستوي القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن أدّى البعض ، ولو صدّقه مولاه نفذ إلّا أن يكون مرهونا إلّا أن يصدّقه المرتهن.
ولو أقرّ واحد بالقتل عمدا وآخر خطأ تخيّر الوليّ في تصديق أحدهما ، ولا سبيل له على الآخر.
ولو أقرّ بالعمد ، فأقرّ آخر انّه القاتل ، ورجع الأوّل ، درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال. (١)
المبحث الثاني : [ في ] البيّنة
وشروطها أربعة :
الأوّل : العدد ،ولا يثبت موجب القصاص إلّا بشاهدين وإن عفا على مال.
ويثبت موجب الدية كقتل الخطأ والمأمومة بهما ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين.
ولا تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا ، ولو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم ، كما لا يثبت الإيضاح.
ولو شهدوا انّه رمى زيدا فمرق [ السهم ] فأصاب عمرا ثبت الخطأ.
الثاني : تجرّد الشهادة عن الاحتمال ، مثل ضربه بالسّيف فقتله ، أو فمات ، أو فأنهر دمه فمات في الحال ، أو فلم يزل مريضا حتّى مات ، وإن طالت المدّة.
ولو شهدت بأنّه جرح أو جرى الدم لم يقبل حتّى يشهد بالقتل.
__________________
(١) وردت به رواية ، لاحظ الوسائل : ١٩ / ١٠٧ ، الباب ٤ من أبواب دعوى القتل و ... ، الحديث ١.