معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]

معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

المقصد الخامس : في التوافق

يجب موافقة الشاهدين للدعوى وتوافقهما معنى (١) لا لفظا ، فلو قال أحدهما : غصب ، والآخر : انتزع قهرا أو ظلما ، أو شهد واحد انّه أقرّ بالعربية والآخر بالعجميّة قبل.

ولو قال أحدهما : باع ، وقال الآخر : أقرّ بالبيع لم يقبل ، وكذا لو اختلفا في زمان العقد أو مكانه أو صفته.

ولو انتفى التكاذب بين الشاهدين ، وحلف مع أحدهما قبل ، وكذا مع التكاذب إن كانت شهادة أحدهما موافقة للدعوى وإلّا فلا ، لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين ، فلو شهد أحدهما انّه سرق نصابا معيّنا غدوة والآخر عشيّة لم يقبل ، وكذا لو شهد أحدهما انّه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود.

ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع.

ولو شهد بكلّ بيّنة فإن كان على معيّن ثبت الغرم لا القطع ، وإلّا ثبت الثوبان والقطع.

ولو شهد واحد انّه باعه هذا الثوب بدينار والآخر بدينارين في ذلك

__________________

(١) في « أ » : توافق الشاهدين للدعوى معنى.