ولو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر ، (١) وحينا ستّة أشهر ، ولو نوى به غير ذلك لزمه.
الثالث : الحجّ ، (٢) لو نذر حجّة الإسلام في عام الاستطاعة صحّ ، ولو نذرها في غيره لم يصحّ ، ولو نذر الحجّ تخيّر في أنواعه إلّا أن يعيّن أحدها ، ولا يجزئ حجّ النيابة (٣) إلّا أن يقصده.
ولو نذر أن يحجّ ولا مال له فحجّ عن غيره ، أجزأ عن المنوب خاصّة ، ولو قيّده بوقت وجنب الفور وإلّا فلا.
ولو عيّنه بعام فتعذّر بمرض أو صدّ سقط ولا قضاء.
ولو فاته قبل الإحرام لم يجب لقاء البيت ، وبعده يتحلّل بعمرة.
ولو نذر إن رزق ولدا ، حجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من صلب التركة.
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مسجد مكّة ، وكذا لو قال : إلى بيت الله. ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام.
ولو قال : إلى بيت الله لا حاجّا ولا معتمرا بطل النذر.
ولو قال : أن أمشي إلى الميقات ، أو مكّة ، أو الصفا ، أو المروة ، أو منى ، أو المشعر ، أو عرفة ، لم ينعقد.
__________________
(١) في « أ » : « خمسة عشر شهرا » وهو مصحّف.
(٢) في النسخ الّتي بأيدينا « النوع الثالث الحجّ » بزيادة « النوع » وكذا فيما يأتي من المباحث.
(٣) في « ب » و « ج » : حجّة النيابة.