أبي حفص؟ فقال : لا ، فقلت : من هو على دين ربيعة الرأي؟ قال : لا ولكن عوائق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون (١).
وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنه قال : من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف (٢).
وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام : ليس اليوم مستضعف أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء (٣) إذا سبق.
هذا فنقول : روى شيخ الطائفة في الاستبصار عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة (٤).
وإذا لم يجز تزويج المؤمنة بالمستضعف وهو من لا يعاند في الحق وان لم يعرفه ، فعدم جواز تزويجها بالمخالف المعاند للحق الموالي لأعداء الله والمعادي لأوليائه أولى.
والقول بأن النهي فيه محمول على الكراهة ، كما يشعر به رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال : لا ، لان الناصب كافر ، قلت : فأزوجها غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره أحب الي منه (٥).
__________________
(١) فروع الكافي ٥ / ٣٥٠ ، ح ١٢.
(٢) أصول الكافي ٢ / ٤٠٦ ، ح ١٠.
(٣) أصول الكافي ٢ / ٤٠٦ ، ح ١٢.
(٤) الاستبصار ٣ / ١٨٣ ، ح ٢.
(٥) الاستبصار ٣ / ١٨٤ ، ح ٤.