الطلاق الرجعي ، ولا دلالة فيها ولا تأييد لبقاء النكاح والزوجية بعد الطلاق.
على أن كونها بمنزلة الزوجة لا يضرنا فيما نحن بصدده ، إذ الطلاق لما أزال النكاح بالفعل وذهب بعينه بالكلية ، وان لم يذهب بأثره كذلك ، بل جعله بالقوة المحضة ، كما هو المفهوم من كلماته المنقولة آنفا.
فحينئذ نقول : لا نسلم أنه لا يجوز النكاح المنقطع على من هي بمنزلة الزوجية الكذائية ، أي بالقوة ، فإن القدر المسلم انما هو عدم جوازه على الزوجة الدائمة ما دامت زوجة دائمة بالفعل.
فإذا خرجت عن حبالته بالفعل وصارت زوجة بالقوة ، فلا نسلم عدم جوازه عليها ، بل لا بد لنفيه من دليل ، فان جواز استدامته بالرجوع لا ينافي جواز الانقطاع بعدم الرجوع ، فله أن لا يرجع ونجعله منقطعا في زمن العدة كما له في ذلك الزمان أن يرجع ونجعله مستداما.
بل نقول : عامة النساء زوجة لعامة الرجال بالقوة على تفاوت مراتب القوة فقولهم ان الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل وجعله بالقوة ، والرجعة سبب فاعل لحصوله بالفعل لا يضرنا.
إذ الطلاق لما أزال فعليته وجعله بالقوة ، فكما جاز أن تكون الرجعة سببا فاعلا لحصوله بالفعل ، جاز أن تكون غيرها كالنكاح المنقطع كذلك ، أي : سببا فاعلا لحصوله بالفعل.
والمحل كما هو قابل للأثر من الفاعل الأول ، وهو حصوله بالفعل وصيرورتها دائمة ، كذلك قابل للأثر من الفاعل الثاني ، وهو حصوله بالفعل وصيرورتها منقطعة.
وتوهم أن ذلك المحل لما كان قابلا للنكاح الدائم وكانت فيه قوة ، لم يكن قابلا للنكاح المنقطع ، ولم تكن فيه قوته. فاسد ، فان ذلك المحل بعد وقوع