ثم بعد ذلك كله يقول : ان النكاح الأول باق غايته أنه متزلزل واستدامته غير ممتنعة ، الى غير ذلك من التكلفات المشعرة باضطرابه في توجيه القول الثاني من القولين المذكورين.
ثم قال : ويؤيد الأول تحريم وطئها بغير الرجعة ، ووجوب المهر بوطئها على قول ، وتحريمها به إذا أكمل العدة.
ويؤيد الثاني عدم وجوب الحد بوطئها ، ووقوع الظهار واللعان والإيلاء بها ، وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس ، فهي بمنزلة الزوجة.
أقول : لا تأييد فيه ، أما في الأول فلان وطئها وان لم يقصد به الرجوع رجوع ومنه يعلم أنه لم يجب به عليه حد ، نعم وطئها بقصد عدم الرجعة مع تذكره وعلمه بأن الطلاق قد رفع حكم الزوجية ، يوجب عليه الحد.
ومنه يعلم ما في هذا التأييد من شبه المصادرة ، فإن من يقول بأن الطلاق يرفع حكم الزوجية لا يقول بعدم وجوب الحد عليه بوطئها بقصد عدم الرجعة.
وأما في الثاني ، فلان رفع حكم الزوجية لما كان متزلزلا يمكنه رفعه بالمراجعة في العدة ، صح منه الظهار والإيلاء واللعان ، فمناط وقوعها في العدة هو كون رفع حكمها متزلزلا ، لإبقاء الزوجية والنكاح متزلزلا ، فإنه سفسطة كما سبقت.
وأما في الثالث ، فلان جواز التفصيل من الطرفين لعل الوجه فيه أنه غير مشروط ببقاء الزوجية إلى الموت ، بل يكفي فيه بقاء المدة التي يجوز فيها الرجوع وذلك كإرث الزوجة ، فإنه أيضا غير مشروط ببقاء الزوجية إلى الموت ، بل قد ترث وان ارتفعت الزوجية ، كما في المريض يطلق في مرض الموت ، فان زوجته المطلقة ترثه ما لم تخرج السنة ، أو يبرأ من مرضه أو تزوج.
والظاهر أن هذه الثلاثة وما شاكلها ، كجواز الرجوع في العدة من فوائد