أقول : هذه النسخة لا يلائمها قوله « تام » ولا قوله « منه » و « فيه » بعلامة المذكر ، وانما يلائمه النسخة الاولى ، وهي صريحة فيما ذهب اليه سلار من غير خفاء ، الا في جعل الواو بمعنى أو ، ولكنه في كلام الفصيح غير عزيز ، قال الله تعالى ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) (١).
بل هذا هو الظاهر في حل الحديث ، لان حمله على التقية ، أو عطف الخاص على العام لما كان بعيدا ، فلا بد وأن يكون الواو فيه بمعنى أو ، ليستقيم الكلام وعليه فقوله عليهالسلام « فما زاد » أي : على ثوب واحد ، لا على الاثواب الثلاثة.
اعلم أن النسخ التي عندنا من التهذيب كلها متفقة على ما نقلناه أولا ، وفي كلها ثلاثة أثواب تام بكلمة أو دون الواو. وعلى هذا فلا اشكال ، لانه ناص بالباب والله أعلم بالصواب.
ثم أقول : وفي الكافي في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام كيف أصنع بالكفن؟ قال : تؤخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه قلت : فالازار؟ قال : انها لا تعد شيئا ، انما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثم يخرق القميص اذا غسل ، وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه (٢).
وظاهرها يفيد الاقتصار على ثوب واحد ، لان العمامة لا تعد من الكفن ولا الخرقة كما سبق.
وقد تقرر أن المعرف باللام اذا جعل مبتدأ ، فهو مقصور على الخبر ، نحو الامير زيد والشجاع عمرو ، ويلزم منه أن يكون الواجب من الكفن مقصورا
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) فروع الكافى ٣ / ١٤٥ ، ح ٩.