على قميص موصوف بالصفات المذكورة. وفيه ما ادعاه سلار.
وأما ما دل على أن الكفن ثلاثة أثواب ، فمحمول عنده على الاستحباب ، والاصل وهو عدم وجوب الزائد معه ، كما أن الدال على الزائد على الثلاثة محمول عند غيره عليه.
ثم قال صاحب المدارك قدسسره : أما الميزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الاثواب الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الاثواب الثلاثة.
ثم قال : والمسألة قوية الاشكال ، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين أو الاثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى (١).
أقول : في الكافي في رواية معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام قال : يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وازار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره (٢).
وفي التهذيب : على وجهه (٣).
والمراد بالازار هنا الميزر ، لان كلا منهما يطلق على الاخر ، فجعل أصل الكفن ثلاثة أثواب قميصا وميزر ولفافة بردية. وأما الخرقة والعمامة ، فقد علم أنهما ليستا من الكفن ، ولو كان المراد بالازار هنا لفافة اخرى ، لكان الظاهر أن يقال : وازار وبرد يلف فيهما.
__________________
(١) مدارك الاحكام ٣ / ٩٤ ـ ٩٥.
(٢) فروع الكافى ٣ / ١٤٥ ، ح ١١.
(٣) تهذيب الاحكام ١ / ٢٩٣ ، ح ٢٦.