والظاهر من الشيخ أنه حمل الازار هنا على الميزر ، لانه نقل هذا الحديث في شرح قول المفيد ويعد الكفن ، وهو قميص وميزر وخرقة يشد بها سفله الى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة.
وأما أن الازار يطلق على الميزر ، فيدل عليه ما في شرح الرسالة للسيد المرتضى : لا يحل الاستمتاع من الحائض الا بما فوق الميزر ، ثم احتج عليه بصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الحائض ما يحل لزوجها منها ، قال : يتزر بازار الى الركبتين فتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الازار.
وفي نهاية ابن الاثير : وفي الحديث « كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض » أي : مشدودة الازار.
وأما أن الميزر يطلق على الازار ، فلما في النهاية أيضا : وفي حديث الاعتكاف « كان اذا دخل العشر الاواخر أيقظ أهله وشد الميزر » الميزر الازار ، وكنى بشده عن اعتزال النساء انتهى (١).
فظني أن المستفاد من الاخبار هو أن القدر الواجب من الكفن ثوب واحد شامل للجسد كله ، وما زاد عليه. الى أن يبلغ خمسة أثواب سنة ، فيجوز الاقتصار على الميزر والقميص واللفافة ، وعلى القميص واللفافتين ، وعلى الاثواب الثلاثة الشاملة ، فان كل ذلك من أفراد السنة ، وبه يوفق بين الاخبار.
ومما قررنا يظهر أن حمل صحيحة زرارة ثلاثة أثواب وثوب تام على التقية مما لا وجه له ، فان من مذهب أهل البيت عليهمالسلام أنه يجوز ان يزاد على الاثواب الثلاثة ثوب وثوبان ، حتى يبلغ العدد خمسة أثواب ، كما صرح به الصدوق في الفقيه (٢) ، ودلت عليه هذه الصحيحة ، فالوجه فيها ما قدمناه.
__________________
(١) نهاية ابن الاثير ١ / ٤٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٥٢.