ثم الاولى أن يستدل بها وبما شاكلها على ما ذهب اليه المتأخرون ، من استحباب كون الكفن زائدا على الثلاثة.
لا بصحيحة أبي مريم الانصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين ، ثم قال وقال : ان الحسن بن علي عليهماالسلام كفن اسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وان عليا عليهالسلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة (١).
ولا بحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : كتب أبي في وصيته أن اكفنه بثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لابي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فان قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : وعممني بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما يلف به الجسد (٢).
ولا بموثقة سماعة ، قال : سألته عما يكفن به الميت ، فقال : ثلاثة أثواب ، وانما كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة. والصحارية تكون باليمامة (٣).
كما فعله صاحب المدارك ، ثم اعترض عليهم بأن هذه الروايات انما تدل على استحباب كون الحبرة احدى الاثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكروه.
ثم نقل عن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما قالا : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، وجعله مؤيدا لاعتراضه على المتأخرين.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ / ٢٩٦ ، ح ٣٧.
(٢) تهذيب الاحكام ١ / ٢٩٣ ، ح ٢٥.
(٣) تهذيب الاحكام ١ / ٢٩١ ، ح ١٨.