تذنيب :
شنع القائل بوجوب الاتمام والوضوء على القائل بوجوب الاتمام خاصة ، بأنه يلزمكم أن لو بقي من الغسل قدر درهم من الجانب الايسر ثم تغوط ، أن يكتفي عن وضوئه بغسل موضع الدرهم ، وهو باطل.
أجاب عنه القائل بوجوب الاتمام خاصة ، بأن هذا مجرد استبعاد غير نافع في الاحكام الشرعية ، لانه اذا جاز ارتفاع حدث الجنابة بغسل هذا القدر اليسير وبقاؤه مع ما يترتب عليه من الاثار بدونه ، فلم لا يجوز أن يرتفع به الحدث الاصغر أيضا.
مع أنه وارد عليكم مثله ، فانه يلزمكم أن من غسل من رأسه جزءا يسيرا بقدر درهم ثم أحدث ، أن لا يكفيه غسل تتمة الاعضاء ، ولا يسوغ له الدخول في الصلاة الا بعد الوضوء ، وهو أشد استبعادا مما ذكرتم.
وفيه ما سبق أن بعض السبب خاصة مثل هذا القدر القليل لا يكون سببا تاما ، ولهذا لا يجوز أن يرتفع به الحدث الاصغر ، وليس هذا في صورة ارتفاع الحدث الاكبر به ، لانه بمنزلة الجزء الاخير من العلة التامة لرفعه ، فاذا تحقق صار المؤثر تاما بالنظر الى رفع حدث الجنابة ناقصا بالنظر الى حصول الاستباحة ، فيترتب الاثر على الاول دون الثاني.
وبالجملة رافع الحدث اما طهارة كبرى بتمامها ، أو طهارة صغرى كذلك ولا ثالث لهما ، فلا يجوز أن يكون بعض الرافع رفعا ، ضرورة أن لا تأثير للعلة الناقصة في ايجاد المعلول واحداثه.
فبعد تسليم تأثير الحدث الاصغر الواقع فيما قبل الجزء الاخير من الغسل ، فالقول بجواز ارتفاعه بغسل هذا القدر كاد بطلانه أن يكون ضروريا ، وأمثال هذه