باتمام الغسل خاصة ، وتضعيف القول بوجوب الوضوء معه ، وهو قوله « ويدل عليه » أي : على الاكتفاء بمجرد الاكمال قوله تعالى ( وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١).
وجه الاستدلال أنه سبحانه منع عن مقاربة الصلاة الى غاية حصول الاغسال فبعد حصوله لم يكن جواز الصلاة متوقفا على شيء آخر تحقيقا لمعنى الغاية ووجوب مخالفة ما بعدها لما قبلها.
ولما رواه الشيخ عن يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن غسل الجنابة هل فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليهالسلام ، فقال : الجنب يغتسل يبدأ ـ الى أن قال : ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه (٢).
وجه الاستدلال بهذا الحديث أن من أحدث في الاثناء ، ثم أتم الغسل كما وصف عليهالسلام ، يصدق عليه أنه قد قضى ولا وضوء عليه.
وبالجملة كلامه عليهالسلام في قوة قولنا من فعل كذلك فقد قضى الغسل ولا وضوء عليه ، والمحدث في الاثناء داخل في الموضوع ، فيكون داخلا في المحمول أيضا ، اذ التخصيص خلاف الاصل.
لا يقال : الاخبار الدالة على أن الحدث يوجب الوضوء عام ، خرج منه الاحداث الواقعة قبل الاغتسال بالادلة ، فتكون الاحداث الواقعة في أثنائه داخلة في عموم الاخبار المذكورة.
لانا نقول : محصل ما يستفاد من تلك الاخبار يرجع الى قضية هي قولنا : كل من أحدث حدثا أصغر وجب عليه الوضوء.
ومحصل هذا الخبر الذي احتججنا به الى قضية أخرى هي قولنا : كل من
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) تهذيب الاحكام ١ / ١٤٢.