اليتيم بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام أنهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة (١).
ثم قال : فأما ما رواه علي بن الحسن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخلة أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ ، فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، وان أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (٢).
فليس بمناف للرواية الاولى ، لانه عليهالسلام قال : وليس على جميع غلاته زكاة ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة ، وانما يجب على الاجناس الاربعة التي هي : التمر والزبيب والحنطة والشعير.
وانما خص اليتامى بهذا الحكم ، لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في أموال اليتامى ، فلا جل ذلك خصوا بالذكر.
ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، مع أنها ضعيفة السند ، بأن راويها مشترك بين الثقة وغيره ، ولو كانت صحيحة السند لوجب حملها على نفي الوجوب ، توفيقا بين الروايتين.
وكيف كان فالاصح الاستحباب في الغلات ، كما اختاره المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين ، لان لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة وابن مسلم ، لم يثبت اطلاقه في ذلك العرف حقيقة على ما رادف الفرض ، بل ربما كان الظاهر خلافه ، لانه قد اطلق في الروايات الكثيرة على ما تأكد استحبابه ، وان
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٩.