الوجوب ، اذ لا داعي حينئذ الى صرفه وتأويله الى تأكيد الاستحباب ، بل يجب ابقاؤه على معناه الظاهر المرادف للغرض.
بل لا حاجة حينئذ في اتمام الدليل الى تأويل هذه الرواية الضعيفة السند ، قريبا كان التأويل أم بعيدا ، الا أن الشيخ رحمهالله لما التزم في صدر الكتاب أن يوفق بين الاخبار مهما أمكن ، ارتكب هنا هذا التأويل من غير حاجة له في اتمام دليله اليه.
مع أن القول باشتراك الراوي بين الثقة وغيره وهم منه ، فان راويها الطاطري وهو وان كان واقفيا الا أنه ثقة ، نعم طريق الشيخ اليه في هذا الكتاب مجهول ، كما سيأتي مفصلا وهذا كلام آخر ، وكذا الكلام في أبي بصير ، فانه صحيح واشتراكه بين الثقة وغيره وهم.
وبالجملة تأويل الوجوب في الحديث الصحيح الى تأكد الاستحباب ، ثم القول باستحباب الزكاة في غلات الطفل مما لا داعي اليه ولا دليل عليه ، فيبقى حكمهم هذا بلا دليل.
وأما أصالة عدم الوجوب ، فانما يصار اليها اذا لم يرد على خلافه نص صحيح صريح ، نعم هذا الاصل انما يكون دليلا للقائل بأن خبر الواحد وان كان صحيحا مما لا يفيده علما ولا عملا ، كالمرتضى ومن يذهب مذهبه. وأما عامة المتأخرين العاملين بخبر الواحد ، فليس لهم دليل على ما ذهبوا اليه على ما علمناه.
قيل : وعمدة دليلهم على الاستحباب عدم تكليفهم أي الاطفال. وفيه أن الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم ووجوب شيء عليهم ، والا لزم عدم الاستحباب أيضا ، لانهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوه.
واعلم أن العلامة في المختلف صرح بأن رواية أبي بصير هذه موثقة ، والظاهر أنه حمل عليا هذا على علي بن الحسن الطاطري الواقفي الثقة من