اشتمل هذا الحديث على فوائد تظهر بالتأمل (١) انتهى.
أقول : الاولى من تلك الفوائد استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام اذا كان واحدا.
الثانية : عدم بطلان صلاة ذلك الواحد بوقوفه على يسار الامام لان المفروض أنه صلى طائفة من الصلاة ، ثم حوله الامام عليهالسلام عن يمينه ، كما يدل عليه قوله « ثم علم وهو في الصلاة » فيدل على بطلان قول ابن الجنيد بالبطلان.
الثالثة : استحباب أن يحوله الامام من عن يساره الى يمينه اذا علم في أثناء الصلاة أنه اقتدى به وهو على يساره.
الرابعة : أن أمثال هذه الافعال والحركات لا تضر بالصلاة ، ولا تسمى بالفعل الكثير.
الخامسة : عدم اعتبار نية الامام الامامة في صحة الصلاة وتحقق الجماعة ، لانه كان قد دخل في الصلاة بنية الانفراد ، ثم علم في أثنائها وقد ذهبت طائفة من الصلاة أنه امام وان الصلاة صلاة جماعة.
السادسة : تحقق الجماعة باثنين أحدهما الامام. ويفهم من تخصيص الحكم وهو استحباب القيام عن يمين الامام برجل واحد ، أن ما فوق الواحد ليس حكمه كذلك ، بل يستحب لهم أن يقوموا خلفه ، وتدل عليه صريحا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (٢). وهو السابعة.
الثامنة : يفهم من تخصيص الحكم بالرجل أن المرأة ليس حكمها كذلك ، بل يستحب لها التأخر عن الامام اذا كان رجلا ، كما هو المفروض في السؤال.
__________________
(١) المدارك ٤ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٦.