وتدل عليه صريحا رواية أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم المرأة؟ قال : نعم تكون خلفه (١).
التاسعة : يستفاد منه أن الامام اذا علم قبل شروعه في الصلاة أن القائم عن يساره يريد الافتداء به ، استحب له اعلامه باستحباب قيامه عن يمينه.
لا يقال : بعض ذلك يستفاد من كلام السائل أو بانضمامه.
لانا نقول : تقرر المسؤول له عليه يدل على كونه حقا حجة شرعا ، موافقا لما عليه المسؤول عنه ، والا وجب عليه اعلامه بما يخالفه ، لئلا يلزم اغراؤه على الجهل فتدبر.
واعلم أن هذا الحديث مجهول السند بعلي بن أحمد بن أشيم الواقع في طريقه ، فلا عبرة بأصله ، فكيف بما يستفاد منه ، ولكن له ولما يستفاد منه مؤيدات من الاخبار ، كما أشير الى نبذة منها ، ولعله قدسسره لذلك ذكره ، فتأمل.
١٩ ـ مسألة
[ الصلاة فى المكان المغصوب ]
قال الشيخ في المبسوط : لو صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار ، لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب ، أو غيره ، ممن أذن له في الصلاة ، لانه اذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (٢).
أقول : ظاهره يفيد عدم جوازها فيه مطلقا ، أذن له المالك في الصلاة فيه أم لم يأذن ، ودليلهم أيضا يعمه ، لانهم استدلوا على بطلانها فيه بأن الحركات
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٣ / ٢٦٧.
(٢) المبسوط ١ / ٨٤.