والسكنات الواقعة فيه منهي عنها ، فلا تكون مأمورا بها ، ضرورة استحالة كون شيء مأمورا به ومنهيا عنه ، فاستثناؤهم من أذن له في الصلاة يحتاج الى دليل.
وأما قولهم « لو أذن المالك للغاصب أو غيره في الصلاة ارتفع المنع لارتفاع النهي » فممنوع ، لانا لا نسلم ارتفاعه به ، اذ الصلاة في المكان المغصوب انما كانت منهيا عنها لكونه مغصوبا.
كما يشعر به تعليق الحكم على الوصف في قولهم « لا تصح أو لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب » أي : لاجل كونه مغصوبا ، ولذلك قال الشيخ : اذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه ، أي : لاجل الغصب ، واذن المالك للصلاة فيه لا يرفع عنه صفة الغصب ما دام مغصوبا ، فيكون النهي باقيا لبقاء علته.
وبالجملة البطلان تابع للنهي لانه مفسد ، والنهي موجود هنا لوجود علته وهي الغصب ، والخصم معترف بوجودها وبقائه كما سيأتي ، فللشيخ أن يقول : مقتضى الدليل بطلان الصلاة فيه لكونه مغصوبا منهيا عنه من غير تعليل النهي بأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه ، حتى اذا أذن له ارتفع به النهي.
فلعل علته خصوصية الغصب ، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، أو أمر آخر لا نعلمه نحن ، فان كثيرا من الحكم والمصالح لا تبلغه عقولنا ، فمن ادعى حصر العلة في عدم جواز التصرف في ملك الغير فعليه البيان.
بل نقول : لو كانت علة النهي عن الصلاة في المكان المغصوب مجرد عدم جواز التصرف في مال الغير بلا اذنه ، كما ظنه الفاضل الاردبيلي رحمهالله في شرحه على الارشاد.
حيث قال : واعلم أن سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوب مثلا هو النهي عن الصلاة فيها ، المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير (١).
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ / ١١٠.