لم يكن لذكر الغصب في ذلك مدخل ، فان في صورة عدم الغصب أيضا لا يجوز التصرف فيه بدون اذنه ، فكان من الواجب عليهم أن يقولوا : كل مكان مملوك أو مأذون فيه تجوز الصلاة فيه ، مغصوبا كان أم غير مغصوب ، وكل ما ليس كذلك لا تجوز فيه ذلك كذلك.
فما فائدة ذكر الغصب وتعليق الحكم عليه بخصوصه بعد اشتراطهم الاذن في مكان المصلي ، اذا لم يكن مملوكا له في قولهم تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو ما في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال ، وتبطل في المكان المغصوب مع العلم بالغصب ، فان هذا صريح في أن الغصب اما وحده ، أو هو مع عدم الاذن علة للبطلان ، والا لكان ذكر الغصب وتعليق الحكم عليه بعد الاشتراط المذكور لغوا مستدركا.
واذا ثبت أن الغصب وحده ، أو هو مع عدم الاذن علة لبطلانها ، لا مجرد عدم الاذن ، فما دام يكون مغصوبا تكون الصلاة فيه باطلة ، أذن أم لم يأذن.
فيفهم منه أن اذنه له في الصلاة فيه مما لم يفده اباحة ، اذ لا يرتفع معه النهي لوجود علته ، فلا يرتفع به المنع ، بل بمثل هذا يمكن الحكم ببطلان صلاة المالك فيه أيضا. ولذا اشتهر من السيد الداماد رحمهالله أنه كان لا يصح صلاة مالك المكان المغصوب فيه.
هذا وقال صاحب المدارك فيه بعد نقل كلام الشيخ : الظاهر أن مراده بالاذن اذن الغاصب ، كما ذكره العلامة ، وان كان الوهم لا يذهب الى احتمال الجواز مع اذنه ، اذ لا يستقيم ارادة المالك للقطع بجواز الصلاة مع اذنه ، وان بقي الغصب في الجملة.
وقال المصنف في المعتبر : ان مراده بالاذن هنا المالك (١). وهو بعيد جدا ،
__________________
(١) المعتبر ٢ / ١٠٩.