هذه الاحكام كلها اليها ، ولا قرينة تدل على أنه رواها حال استقامته.
ولذلك قال ابن الغضائري : محمد بن الحسن بن شمون أصله بصري واقف ثم غلا ، لا يلتفت اليه ولا الى مصنفاته وسائر ما ينسب اليه (١) فيعلم من ذلك كله أن مستندهم في ذلك كله انما هو اجماعهم لا هذه الرواية الضعيفة.
ثم قال صاحب المدارك : وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر ، لعدم مشروعية التعدد (٢).
أقول : هذا الدليل لو تم لدل على عدم جواز تغسيله بعد ذلك ، كما هو ظاهر كلام المصنف ، لا عدم وجوبه الدال بمفهومه على مشروعية التعدد بطريق الندب أو الكراهة أو الاباحة ، فان المباح من أقسام المشروع ، ولذا لا يقال لفاعله انه خالف به الشرع ، فهذا الدليل لا يطابق الدعوى فتأمل فيه.
وانما قلنا بعدم تماميته ، لان كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، وتعدد تغسيله مما لم يرد فيه فيما علمناه نهي ، فهو على اباحته الاصلية الشاملة للاقسام الثلاثة المذكورة.
نعم الواجب من التغسيل واحد ، وأما أن الزائد عليه حرام غير مشروع ، فنطالبهم عليه بالدليل ، الا أن يقال : انه من أقسام العبادات ، فيكون موقوفا على نص من الشارع ، ولا يكفي فيه مجرد عدم ورود النهي عنه ، فتأمل.
__________________
(١) رجال العلامة ص ٢٥٢.
(٢) المدارك ٢ / ٧٢.