شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين (١).
ورواية عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج الى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال : يتم لانه ليس بمسير حق (٢).
اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كانت غاية سفره معصية ، كقاصد قطع الطريق بسفره ، وكالمرأة والعبد قاصدين بسفرهما النشوز والاباق ، أو كان نفس سفره معصية ، كالفار من الزحف ، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق ، وتارك الجمعة بعد وجوبها عليه ، ونحو ذلك.
قال جدي قدسسره في روض الجنان : وادخال هذه الافراد يقتضي المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره ، لاشتراكهما في العلة الموجبة لعدم الترخص اذ الغاية مباحة فانه المفروض ، وانما عرض العصيان بسبب ترك الواجب ، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها ، وبين استلزامه ترك غيرها ، كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية.
بل الامر في هذا الوجوب أقوى ، وهذا يقتضي عدم الترخص الا لاوحدي الناس ، لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على ادخال هذا القسم ولا على مطلق العاصي ، وانما دل على السفر الذي غايته المعصية (٣) هذا كلامه رحمهالله.
ويشكل بأن رواية عمار بن مروان التي هي الاصل في هذا الباب تتناول مطلق العاصي بسفره ، وكذا التعليل المستفاد من رواية عبيد بن زرارة ، والاجماع
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٩٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٣ / ٢١٧.
(٣) روض الجنان ص ٣٨٨.