فسفره هذا محرم عليه ، لاستلزامه الاخلال بالواجب.
وأما من تمكن فيه من تعلمه وتركه ، فسفره ليس بسفر معصية ، وانما تركه التعلم وهو متمكن منه معصية كما في الحضر ، وعليه فقس.
وبالجملة فكل سفر يلزم منه ترك الواجب ، كانفاق من وجب عليه انفاقه ، وصيانة من وجب عليه صيانته ، ومحافظة مال من وجب عليه محافظته وهكذا ، فهو سفر معصية لا يجوز له فيه التقصير ، لقوله عليهالسلام « لا يفطر الرجل في شهر رمضان الا بسبيل حق » أي : لا يفطر فيه في سفر الا في سفر مباح.
وظاهر أن سفر تارك واجب بسفره ليس بمباح ، فلا يجوز له فيه الافطار ، فهذا ونحوه من الافراد المندرجة تحت مقتضى كلام الاصحاب ، وما الفرق بين هذا وما قالوا من أن الشمس اذا طلعت حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، ان كان ممن تجب عليه ، فان دليلهم عليه ليس الا استلزامه الاخلال بالواجب ، فكل سفر يخل به فهو حرام يقتضي المنع من الترخص ، لان فاعله في معصية الله تعالى ، وقد دلت صحيحة عمار على أن من هذا شأنه ، فهو لا يقصر ولا يفطر في سفره.
هذا فبعد الاعتراف بتناول الرواية وكذا التعليل والاجماع مطلق العاصي بسفره ، فما ذكره قدسسره بقوله « لا يخفى » غير جيد ، وعليه فالاشكال بحاله ، وما ذكراه لا يدفعه. أما الاول ، فلما عرفت من تناول النص مطلق العاصي بسفره وأما الثاني ، فلما ذكرناه وخاصة على القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، فتأمل.
واعلم أن في طريق رواية عمار محمد بن موسى بن المتوكل ، وهم لم ينصوا بتوثيقه ، ولكنه مذكور في أوائل طرق مشيخة الفقيه مقرونا بالرحمة والرضوان وهذا يعطي اعتباره ، ولعله منه استنبط العلامة في الخلاصة توثيقه ، ولذلك حكم