كفن للميت لا بد وأن يكون بهذا الوصف من غير عكس كلي ، أي : ليس كل ما تجوز الصلاة فيه يجوز التكفين به ، وعليه بني قوله ولا يجوز التكفين في جلود.
فبين كلاميه هذين وكذا بين نفي الجواز المفيد للحرمة والمناسبة المفيد الكراهة تدافع لا يخفى.
٢٧ ـ مسألة
[ من اعتق جاريته وجعل عتقها مهرها ]
في التهذيب في أوائل باب السراري وملك اليمين عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعتق جاريته ، ويقول لها : عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الاخر (١).
لفظة « في » تعليلية ، كما في قوله « امرأة دخلت النار في هرة » وهي علة للامر بالسعي ، أي : يأمرها بالسعي في فكاك النصف المملوك باعتبار النصف الاخر ، وهو النصف الحر.
لان استسعاء الامة أو العبد انما يتصور اذا أعتق بعضه ورق بعضه ، فهو يسعى في فكاك ما بقي من رقه ، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه الى مولاه.
فلكون هذا النصف الاخر عتقا دخل في الاستسعاء ، فجعله علة له لانه يترتب عليه وجودا وعدما ، فما دام بعضه عتقا يصح منه الاستسعاء ، فاذا صار كله عتقا أو رقا لم يصح.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٠٢ ، ح ١٨.