شئت من خلقك بالادبار والخذلان ، ولا تهني بذلك بكرامة أحد من أوليائك بما سبق.
ويمكن توجيهه بوجه آخر ، وهو أن اهانة اعدائه مثلا اكرام أوليائه ، كما أن اكرام أوليائه اهانة أعدائه ، فان القيام عند مجيء ولي زيد مثلا يصدق عليه أنه بالنسبة الى الولي اكرام ، وبالنسبة الى أعدائه اهانة ، وذلك لما عرفت معنى الاكرام والاهانة والقيام المذكور دال على كرامة وليه ، وهو أن عدوه بالمعنى المذكور فيكون اكراما بالنسبة الى الولي واهانة بالنسبة الى العدو ، وعليه فقس عدم القيام عند مجيء وليه ، فانه بالنسبة اليه اهانة ، وبالنسبة الى العدو اكرام. وهذا مع وضوحه مستفاد بل مصرح به في الشرح الجديد للتجريد والحاشية القديمة.
واذ تقرر هذا فنقول : حاصل المعنى والله أعلم بمقاصد أوليائه : اللهم اجعلني من أوليائك ليكون هو ان من شئت من أعدائك كرامة لي ، ولا تجعلني من أعدائك لتكون كرامة أحد من أوليائك هوانا.
٣٠ ـ مسألة
[ الرجل يتزوج المرأة متعة ، فيحملها من بلد الى بلد ]
في الكافي في باب نوادر عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، فيحملها من بلد الى بلد ، فقال : يجوز النكاح الاخر ولا يجوز هذا (١).
أقول : لا مانع من جعل هذه الجملة كقوله « فيحملها من بلد الى بلد » استفهامية والنكاح منصوبا بنزع الخافض كهذا ، أي : أفيجوز أن يحملها من بلد الى بلد؟
__________________
(١) فروع الكافى ٥ / ٤٦٧ ، ح ٧.