عبد الرحمن بن الحجاج ـ فالسند صحيح ـ قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى ، كيف يصنع اذا جلس الامام؟
قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فاذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية ، فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ، ثم يلحق الامام.
قال وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (١).
أقول : من أدرك الامام وهو في الركوع ، فقد أدرك ركعة على المشهور ولا قراءة له فيها ، وهو ما كان حاضرا وقت قراءة الامام ، وكذا لو أدركه في أثناء الثالثة أو الرابعة وفي آخر جزء منهما قبيل الركوع ، فقد أدرك ركعة بطريق أولى ولا يمكنه قراءة الفاتحة تامة فضلا عن قراءة السورة ، لوجوب المتابعة.
ومن هنا يعلم أن صحة صلاته غير متوقفة على قراءته فيما يقرأ فيه ، ولا حضوره وقت قراءة الامام ، وذلك أن الامام ضامن للقراءة مطلقا ، أدركه المأموم وقت القراءة أم لم يدركه.
كما يفيده ظاهر موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : ان الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه ، انما يضمن القراءة ، كذا في الاستبصار (٢) ، وقريب منه ما في الفقيه (٣).
فصحيحتا زرارة وابن الحجاج المتضمنتان لقراءة المأموم خلف الامام اذا
__________________
(١) فروع الكافى ٣ / ٣٨١ ، ح ١.
(٢) الاستبصار ١ / ٤٤٠ ، ح ٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٠٦.