أدركه في الاخيرتين : اما محمولتان على الاستحباب ، أو شاذتان غير معمول بهما ، كما سنشير اليه إن شاء الله العزيز.
فان قلت : لم لا يخصص ما دل على عدم وجوب القراءة على المأموم بغير هذه الصورة الدالة عليها الصحيحتان؟
قلت : لان في التخصيص يلزم ارتكاب خلاف الاصل والظاهر ، بخلاف ما اذا حملناهما على الاستحباب ، فانه لا يضر بعموم ما تضمن سقوط القراءة عن المأموم مطلقا.
فاعتراض صاحب المدارك على العلامة لما حمل الامر في الصحيحتين على الندب ، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم ، بأن ما تضمن سقوط القراءة باطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين ، لوجوب حمل الاطلاق عليهما.
مدفوع ، لان تقييد المطلق هو خلاف الاصل ، والظاهر انما يصار اليه اذا دعت داعية اليه ولا داعي هنا ، لامكان حملهما على الندب الغير المنافي لاطلاق غيرهما وعمومه.
ولعل هذا مراد الفاضل الاردبيلي رحمهالله في شرحه على الارشاد ، بعد أن أجاب عن الصحيحتين بأنهما تدلان على وجوب السورة أيضا مع عدم القول به ، كما يفهم من الشرح ، وعلى الوجوب في غير الصورة التي نقل الوجوب فيها في ركعة فقط.
بقوله : مع أنه يجب الجمع بينهما وبين ما دل على السقوط عن المأموم فيحمل على الندب ، وان كان يقتضي القاعدة الاصولية تقييد العموم (١) بغير هذه الصورة ، ولكن هذا الجمع أولى ، لضعف دليل الوجوب مع الندرة.
قال : وأيضا قد يكون المقصود في الثانية النفي عن التسبيح في الاولتين
__________________
(١) الاولى تخصيص العموم ، كما أشرنا اليه « منه ».