وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي ان يقرأ يكله الى الامام (١).
وفيه دلالة على مرجوحية قراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الاخيرتين من الصلاة ، لان عدم علمه بقراءته انما يتصور فيهما ، لاحتمال أن يكون مسبحا ، لا في الأوليين باعتبار كون الصلاة اخفاتية ، أو بعده منه وعدم سماعه قراءته (٢) لذلك ، كما يوهمه ظاهر السياق.
لان العلم بقراءته فيهما لعدالته المعتبرة فيه المانعة من تركه القراءة الواجبة عليه عمدا ، وخاصة اذا كان امام جماعة ضامنا لقراءة من خلفه ، كاد أن يكون يقينا ، ولذلك نهاه عليهالسلام عن القراءة وأمره بأن يكله اليه.
وبالجملة السؤال عن قراءة الرجل خلف الامام المرضي ، كما يدل عليه الجواب معللا بأنه لا يعلم أنه يقرأ ، قرينة واضحة على أن المراد به قراءة من أدرك الركعتين وفاتته الركعتان.
وقد أجاب عنه الامام عليهالسلام بأنه لا ينبغي له القراءة ، فدل على الكراهة ، لكن في هذه الصورة لا في الركعتين الاوليين ، كما ظنه بعض الفضلاء.
كيف وهذا ينافي ما دل على حرمة القراءة في غير الجهرية التي لا تسمع ولو همهمة ، كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنه قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف امام يأتم به بعث على غير فطرة (٣).
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٣ / ٣٣ ، ح ٣١.
(٢) الا أن يقال : انه أراد به العلم الحاصل من طريق السمع ، أو ضمن علم معنى سمع وفيه بعد « منه ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٩٠ ، ح ١١٥٦.