قذفه به. فانه يدل على أنه رماه فيما رماه وهو شاك فيه ، وكان عليه أن يثبت في أمره ، فتركه وقذفه ثم نفيه يقدح فيه.
وفي اصول الكافي في باب النص على أبي الحسن الثالث عليهالسلام حديث طويل يدل على ذمه من وجهين ، ذكرناهما في الحاشية ، وفي الاوسط لملا ميرزا محمد في الحاشية المعلقة على ترجمة أحمد هذا هكذا : في ارشاد المفيد ما يدل على قدح فيه ، وأوردناه في كتابنا الكبير. وبالجملة المستفاد مما ذكره الكشي في ترجمة يونس ذم أحمد ذاك ، وانه كان يضع الحديث ، فتأمل بعد المراجعة.
ثم ان الحسن بن علي بن فضال الواقع في الطريق فطحي المذهب ، وان رجع عنه في غمرات الموت. ولكن رجوعه هذا لا يجدي نفعا في الاعتماد على حديثه على مذهب من لا يعمل بالموثق بل يرده ، كأكثر أصحابنا ، ومنهم العلامة كما صرح به في كتبه الاصولية.
وقال صاحب المدارك بعد نقله ما رواه الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ابراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا ، فان عليه الخمس (١).
استضعفه جدي قدسسره في فوائد القواعد ، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنه من الموثق ، وهو غير جيد ، لانه في أعلى مراتب الصحة ، فالعمل به متعين (٢).
أقول : الظاهر أن جده قدسسرهما بعد ما تبع العلامة في الحكم بانه من
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٢٣.
(٢) مدارك الاحكام ٥ / ٣٨٦.