ذلك اليوم ، والحكم بانه لليلة الماضية ، وبين عدم التكليف بالعمل به الا مع العلم به في الليل ، أو بالشهود في النهار ، بأنه رؤي في الليلة الماضية.
وبالجملة لا عبرة برؤيته في النهار رأى قبل الزوال أو بعده حكم بكونه لليلة الماضية ، أو لليلة المستقبلة. وانما العبرة برؤيته في الليل ، لانها المتعارفة في وقت النبي صلىاللهعليهوآله الى يومنا هذا.
ومع قطع النظر عن ذلك نقول : على ما قررناه انحصر ما يدل على اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال في حسنة ابن عثمان ، وهي لا تنهض حجة في معارضة الاصل وظاهر الاخبار وقول معظم الاصحاب.
ومع هذا كله ليس ببعيد كونها واردة في طريق التقية ، لان من مذهب أبي يوسف والثوري وأحمد اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال ، وجعلهم يوم الرؤية يوم عيد ومن شوال.
فبمقتضى قواعد الاصحاب ، حيث صرحوا بأن أحد الخبرين اذا كان مخالفا لاهل الخلاف ، والاخر موافقا لهم ، يرجع المخالف لاحتمال التقية في الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الائمة عليهمالسلام.
وقد أخذوا ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة ، بل صحيحته ، لان الشهيد الثاني وثقه (١) في الدراية ، حيث قال : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها ، فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال : بما يخالف العامة ، فان فيه
__________________
(١) في باب أوقات الصلاة من التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة الحارثى ، قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اذا لا يكذب علينا الحديث ، فتأمل في افادته « منه ».