والاستبصار ، حيث قال في آخر الموثقة : يعنى بقوله عليهالسلام « أتم صومه الى الليل » على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان (١).
وذلك أنه لما زعم أنه من كلام الشيخ ذكره ليأول به قوله عليهالسلام « واذا رأيته وسط النهار » على ما قبل الزوال ، واعتبر رؤية الهلال قبله ، فكان ذلك اليوم عنده من شهر رمضان ، فكان صومه واجبا.
والحق أنه من كلام الراوي ، كما فهمه الفاضل التستري ، وذلك أن من دأب الشيخ في هذا الكتاب أنه كلما أراد أن يبين حديثا ، أو يأوله ، أو يوفق بينه وبين غيره يصدر كلامه هذا بقوله قال محمد بن الحسن ، وهو ظاهر لمن أنس بطريقته رحمهالله في هذا الكتاب ، ويؤيده أنه نقل هذه الزيادة في الاستبصار قبل أن يأخذ في الجمع بين الاخبار.
هذا ، وأما الراوي فانه أيضا حمل وسط النهار على ما قبل الزوال ، الا أنه لم يعتبر رؤية الهلال قبل الزوال ، فكان ذلك اليوم عنده من شعبان ، ولذلك صرح باتمامه الى الليل بنية أنه من شعبان ، دون أن ينوي أنه من رمضان ، وهو الحق الذي لا مرية فيه.
ثم قال صاحب الوافي في بيان حديث محمد بن قيس : قوله عليهالسلام « الا من وسط النهار أو آخره » يعني به بعد الزوال ، كما يشعر به ايراد لفظة « من » هاهنا وحذفه من الحديث السابق ، فلا منافاة بينهما (٢).
أقول : لفظة « من » هنا لا تفيد غير أن الرؤية واقعة في بعض أجزاء وسط النهار ، وأما أنها تفيد أن تلك الرؤية واقعة بعد الزوال ، فلا دلالة لها عليها بشيء من الدلالات ، هذا اذا كانت تبعيضية.
__________________
(١) الوافى ١١ / ١٤٩.
(٢) الوافى ١١ / ١٢٢.