خبر محمد بن قيس واسحاق بن عمار في هذا المعنى أيضا (١) انتهى.
أقول : وقد مضى ما فيه أيضا ، هذا اذا كان المراد بالهلال المذكور في الحديث غرة القمر ، ويحتمل أن يكون المراد به ما يرى قبل المحاق والدخول تحت الشعاع في اليوم السابع والعشرين ، بل هذا هو الاظهر ، كما يشعر به تقييد الهلال في الثاني بالجديد وتركه في الاول ، فان لنا في كل شهر هلالين مسائي وهو في المغرب ، وهذا جديد بالنسبة الينا في غرة القمر ، وغدوي وهو في المشرق ، وهذا قديم بالنسبة الينا في سبع وعشرين.
قال صاحب القاموس : الهلال غرة القمر أو ليلتين أو الى ثلاث أو الى سبع ، وليلتان من آخر الشهر ست وعشرين وسبع وعشرين ، وفي غير ذلك قمر (٢) انتهى.
وحينئذ فدلالة هذه الرواية بحسب المفهوم على كون الهلال الذي رؤي في المشرق لليلة الماضية ممنوعة.
وانما قيد بقوله « فلم ير » ليشير به الى ما أشار اليه أهل التنجيم من أنه اذا لم ير قبل زوال ذلك اليوم ، فهو ممكن الرؤية في ليلة الثلاثين والشهر ناقص ، وان رؤي فيه لم يمكن رؤيته في تلك الليلة والشهر تام.
ومما قررناه يظهر أن ما أفاده الفاضل الخوانساري محل نظر ، ولا نسلم أن ما ذكره هو الحق ، وهو مراده عليهالسلام لاحتمال أن يكون مراده أنه اذا طلب الهلال في المشرق غدوة يوم السابع والعشرين فلم ير ، فهو هنا أي في ليلة الثلاثين هلال جديد.
ولو قال يحتمل أن يكون هذا مراده لكان أولى ، لا حينئذ كان موجها والموجه
__________________
(١) الوافى ١١ / ١٤٩.
(٢) القاموس ٤ / ٧٠.