وأيضا قد استدللتم على مجازية العام المخصص ، بأنه لولاها لكان حقيقة في معنيين مختلفين ، وهو معنى الاشتراك ، والمجاز خير منه ، فقد أقررتم بالمخالفة فلا تنكروها.
وأيضا فقد روى ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليهالسلام : ان الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف (١). والحاصل أن عدم موافقة الخاص لعامه أظهر من الشمس.
قلت : يرد عليهم أن ظاهر الأزواج المذكورة في آية الإرث الآتية بعيد ذلك يعم الدائمة والمنقطعة ، لأنها جمع مضاف يفيد العموم ، كما ثبت في محله ، والمنقطعة زوجة باتفاق الطائفة ، ومنهم الشيخ ومن تبعه.
وتدل عليه المنفصلة المذكورة في قوله تعالى ( إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (٢) وهم قد خصوها بالدائمة للروايات وليست بمتواترة فما هو جوابهم عن هذا فهو جوابنا عن ذاك.
وليس في المسألة إجماع حتى يقولوا انها خرجت به ، كما يشهد له قول الفاضل الأردبيلي رحمهالله في آيات أحكامه بعد نقله آية الإرث : الظاهر أنه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم ، كما هو مذهب أكثر الأصحاب ، وان كان ظاهرها أعم للروايات (٣) انتهى كلامه رحمهالله.
ويستفاد منه أن أكثر أصحابنا يجوزون تخصيص (٤) الكتاب بخبر الواحد
__________________
(١) أصول الكافي ١ / ٦٩ ، ح ٣.
(٢) سورة المؤمنون : ٦.
(٣) زبدة البيان ص ٦٥٢.
(٤) تخصيص المتواتر بالآحاد جوزه الأكثرون ، ونفاه الأقلون ، وأما نسخة به فبالعكس ، والفرق أن التخصيص بيان وجمع للدليلين ، والنسخ إبطال ورفع « منه ».