وأما الشيخ الجليل النجاشي ، فلم ينص في أبي الجارود هذا بمدح ولا قدح.
أقول : ولكن رواية الصدوق هذا الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه يدل على أنه كان معمولا به عنده ، لانه قد ضمن في صدر الكتاب صحة ما اشتمل عليه وأنه حجة بينه وبين ربه.
ومثله ثقة الاسلام صاحب الكافي ، مع أنه مذكور فيه بسند موثق هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لامير المؤمنين عليهالسلام : لا تختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة (١).
فان قلت : غالب بن عثمان مشترك بين المنقري الواقفي الثقة والهمداني الزيدي الشاعر المهمل ، وكلاهما يرويان عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام. فهذا السند أيضا صحيح أو ضعيف للاشتراك المذكور من غير قرينة معينة.
قلت : بل هنا قرينتان معينتان ، الأولى : أن الحسن بن علي بن فضال انما يروي عن المنقري دون الهمداني ، والثانية : أن المنقري يروي عن روح بن عبد الرحيم لا الهمداني ، فكل من الراوي والمروي عنه قرينة معينة ، كما يظهر للناظر في اصول الأصحاب ، فظهر أن هذا السند موثق.
والظاهر من متنه كما أشرنا اليه تحريم الزينة بالذهب للرجال مطلقا من غير فرق في ذلك بين الساتر وغيره حتى التكمة والزرة ، لصدق اسم الذهب عليه فلو لبس قباء مزرورة بالذهب وصلى فيها بطلت صلاته.
هذا وأما ما رواه شارح الجعفرية ، فهو وان كان مذكورا في الكتب الفقهية تصريحا وتلويحا كالمدارك وغيره ، الا أنا لم نقف الى الان على سنده ، فهو غير معلوم الصحة ، مع أنه يمكن حمل هذه الأخبار على ضرب من الكراهة ، بل
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٤٦٨ ، ح ٥.