ظاهر بغضها صريحة في ذلك.
فان قلت : قد استعملت الكراهة في بعض الأخبار موضع الحرمة ، ولذلك حمل صاحب المدارك الجليل تبعا لشيخه النبيل مولانا ، أحمد الأردبيلي قدسسرهما في شرحه على الارشاد كراهة لبس الحرير الواردة في بعض الأخبار ، كخبر جرا؟؟؟ ح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ، على الحرمة ، فليحمل الكراهة المذكورة في الحديث النبوي عليها ، كما مرت اليه الاشارة بقرينة غيره من الأخبار المذكورة الدالة على تحريم لبس الذهب.
قلت : كذلك قد استعملت الحرمة في بعض الأخبار موضع الكراهة الشديدة كقوله « محاش النساء على امتي حرام (١) » وقوله في حديث الحديد « فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة (٢) » فان المراد بالحرام هنا ليس ماندم فاعله ويعاقب عليه ، كما هو المعروف بين الأصوليين ، بل المراد به الكراهة.
وقال العالم الرباني مولانا أحمد في شرح الارشاد : بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير ، بل قد حرم الدبج أيضا. ثم قال : الا أن يكون المراد الكراهة ، فانهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم (٣).
ومما ذكرناه يعلم أن حمل كراهة لبس الحرير الواردة في الأخبار على الحرمة كما فعله صاحب المدارك ، مع أن الكراهة لا تستلزم الحرمة بخلاف العكس ، ليس بأولى من حمل الحرمة المذكورة فيها ، كقوله « حرام » على الكراهة ، بل
__________________
(١) عوالى اللالى ٢ / ١٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٢٧.
(٣) مجمع الفائدة ٢ / ٨٦.