ويدل عليه عموم ما رواه الصدوق رحمهالله في الفقيه بسندين أحدهما أضعف من الاخر ، عن صفوان الجمال ، قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان معي أهلي وإني أريد الحج فأشد نفقتي في حقوي ، قال : نعم فان أبي عليهالسلام كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته (١).
قال الفاضل المجلسي قدسسره في شرحه على الفقيه : ترك استفصاله يدل على جواز الصلاة معها ولو كان دنانير ، مع أنه لم يرد نهي فيه. وليس بتزين للذهب حتى يكون حراما ، والظاهر من النهي على تقدير صحته هو التزين. وربما يقال بالجواز لأنه موضع الضرورة (٢).
أقول : لا وجه لحمله على الضرورة بعد إقامة الدليل على جوازه في غيرها أيضا حيث لم يكن زينة ولا منهيا عنه ، مع ورود كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
وفي صحيحة علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم ، قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تكون معى الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم ، فأجعلها في همياني وأشده في وسطي ، قال : لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عزوجل (٣).
وقال آخوندنا فيض قدسسره في كلام له فارسي في جواب من استفتاه عن جواز استصحاب الذهب والقرآن المذهب والاحراز والعضائد وغيرها من الاشياء المذهبة حال الصلاة ما حاصله :
ان المنهي عنه انما هو اللباس المذهب للرجال مطلقا في الصلاة وغيرها ، وأما حمل الذهب معه والاشياء المذهبة ، فلا بأس به في الصلاة وغيرها ، والخاتم
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٨٠.
(٢) روضة المتقين ٤ / ٢٢٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٨٠.