من جملة اللباس.
وأما ما ورد من حديث ذم تحلية المصاحف في ضمن اشتراط الساعة ، فهو على تقدير صحته غير صريح في تحريم تذهيب القرآن المجيد بخصوصه ، مع أن الأحاديث المعتبرة في الكافي والتهذيب تدل على جواز تذهيبه ، والعلم عند الله وأهله.
ويظهر منه أنه يذهب الى تحريم اللباس المذهب على الرجال مطلقا ، ساترا كان أم غيره ، ولهذا عد الخاتم من اللباس المحرم لبسه في الصلاة وغيرها ، كسائر الالبسة الذهبية المنهي عنها مطلقا.
وانما خص تحريمه بالرجال ، لأن الخناثى لا نص فيهم على الخصوص ، وانما أدخلهم الأصحاب في هذا الباب من باب الأخذ بالاحتياط ، كما مرت إليه الإشارة.
ثم الظاهر من كلامه كغيره عدم الفرق في الذهب الجائز استصحابه في الصلاة بين المسكوك منه وغيره ، وهو الظاهر من عموم رواية صفوان وترك استفصاله عليهالسلام ، مع أنه لم يرد في واحد منهما نهي.
فإذا نضم إليه قولهم عليهمالسلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » أفاد جواز ذلك مطلقا ، لأن شيئا منهما ليس بتزين بالذهب ، ظاهرا كان أم مستورا ، فتخصيصها بما لو كان دنانير وهي المسكوك من الذهب غير جيد.
وقوله « فأشد نفقتي في حقوي » لا ينافيه ، اذ لا مانع من أن يكون في هميانه المشدود في حقوه مع دنانير قطع الذهب غير المسكوكة المراد بها بيعها وقت الحاجة وانفاقها.
فان مدار الاستدلال على عموم المقال وترك الاستفصال ، وهما كما يعمان الدنانير والدراهم ، يشملان القطاع الغير المسكوكة ، بل مطلق المصاغ من الذهب والفضة