وثانيهما ما رواه في باب فرض صلاة السفر عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يدخل من سفره الحديث (١).
وهذا السند وان كان على المشهور حسنا الا أنه عندنا صحيح ، كما فصلناه في بعض رسائلنا ، وعلى هذا السند اعتمادنا لا على الأول ، وان كان هو أيضا صحيحا على المشهور.
ويؤيدها (٢) موثقة زرارة (٣) بموسى بن بكر ، وقد ذكرنا توثيقه في مقدمة بعض رسائلنا مفصلا عن أبي جعفر عليهالسلام ، فانها كما ستأتي صريحة باعتبار وقت الوجوب دون اعتبار حال الأداء.
ومثلها حسنة (٤) بشير النبال ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا نبال ، فقلت : لبيك ، قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج (٥).
واعلم أن بشير النبال ممن تحقق كونه من أهل المعرفة ، ولم يقدح فيه أحد وأكثر العلماء الرواية عنه ، فيظن صدقه في الرواية ظنا غالبا ، وأنه لا يكذب على الأئمة عليهمالسلام. وهذا القدر كاف في وجوب العمل بروايته ، ولا يحتاج الى أن يظن عدالته ، بل يكفي أن لا يظن فسقه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ١٣ ، ح ٢.
(٢) أى : صحيحة ابن مسلم « منه ».
(٣) تهذيب الأحكام ٢ / ١٢ ، ح ٤.
(٤) في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال ، فالسند بين الحسن والموثق « منه ».
(٥) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٤ ، ح ٧٢.