بما في كتاب الحكم بن مسكين ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقدم من سفر في وقت صلاة فقال : ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم ، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر (١).
ليس بمصرح بتوثيقه ، اذا الحكم هذا لا قدح فيه ولا مدح ، غير أنه روى عن أبي عبد الله عليهالسلام وله أصل وكتاب ، وهذا القدر لا يفيد توثيقه ، وان أفاد اعتباره ، وخصوصا اذا انضم اليه ما ذكره الصدوق في صدر الكتاب من أنه لا يذكر فيه الا ما اعتقده أنه حجة فيما بينه وبين الله.
أن يصلي (٢) في الصورتين (٣) صلانين : صلاة مسافر ، وصلاة حاضر ركعتين وأربعا معا؟ الظاهر نعم ، لانه تيقن بشغل ذمته بأحد الصلاتين ، ولا يعلم أيهما هي وأمكنه تحصيل العلم ببراءتهما مما هي مشغولة به في الواقع بفعلهما معا ، ولا يمكن ذلك بدونه ، فيجب تحصيلا لذلك.
ولا ريب في وجوب تحصيل العلم ببراءة الذمة من الواجب بعد العلم شغلها به حيث أمكن ، بأن لا يمنع منه مانع عقلا ولا شرعا ، وحينئذ يكون وجوب الزائدة على الواحدة من باب وجوب المقدمة.
وهذا كما اذا فات المكلف واحدة من الخمس ولم يدر أيتها هي ، فانه يجب عليه الخمس ، أو الثلاث ، تحصيلا لبراءة ذمته من الواجب ، الى غير ذلك من النظائر.
وكونها نظيرا لما نحن فيه ظاهر ، اذا الواجب انما هو احدى الصلوات ولا يعلم عينها. وانما وجبت الزائدة من باب وجوب المقدمة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٤٤.
(٢) فاعل يجب « منه ».
(٣) أى : فى صورتى دخول المنزل من السفر ، والخروج منه اليه « منه ».