الذي يعظم شأنه عن أن يروي عن غير الثقة.
ومثله ما قال فيه في تصحيح مرسلة ابن ابي عمير : وارسال هذه الرواية غير قادح في صحة التعويل عليها ، بعين التقريب الذي ذكر في رواية ابن ابي نصر.
وظاهر أن مجرد حسن الظن بأنهما لا يرسلان ولا يرويان عن غير الثقة دون تصريحهما بذلك ، وخاصة اذا ظهر خلافه ، غير كاف شرعا في الاعتماد على مراسيلهما ولا على مسانيدهما ، بل مع تصريحهما بذلك أيضا لا يسوغ الاعتماد ، فانه يرجع الى شهادتهما بعدالة الراوي المجهول.
ونحن قد فصلنا الكلام في هذا المقام في رسالة لنا في تحقيق حد يحصل فيه اليأس للمرأة.
نرجع الى ما كنا فيه فنقول : واستدلوا عليه أيضا بصحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال (١).
ولصحيحة صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بأمرأة وهي جارية قوم آخرين ، ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال (٢).
وهذا كما ترى مضمر غير مسند الى المعصوم ويجوز أن يكون غيره ، نعم يمكن توجيهه بمثل ما وجه العلامة مضمرة أبي بصير ، بأن الظاهر أن صفوان أسند ذلك الى الامام عليهالسلام ، لان عدالته تقتضي ذلك.
أقول : والجواب عنهما قد سبق في صحيحة منصور بن حازم من اطلاق الفجور على مثل القبلة واللمسة وشبههما فتذكر.
فهما وان كانتا صحيحتين سندا لكنهما ضعيفتان دلالة لكون الفجور أعم من
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٩ ، ح ١٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٤٧١ ، ح ٩٧.