الجماع ، ودلالة العام بما هو عام على الخاص بخصوصه من غير قرينة ضعيفة لو سلم تلك الدلالة ، فتأمل. هذا.
وبما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لابيه فوقع ، فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها ، فان الحلال لا يفسد الحرام (١).
أقول : هذا حديث ضعيف ، اذ لا طريق للشيخ في كتابيه التهذيب والإستبصار الى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، كما يظهر لمن نظر في مشيخته ، وانما أخذه من الكافي وفيه هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (٢) ، الى آخر ما نقلناه سندا ومتنا.
والفاضل السبزواري في الكفاية لما لم يراجع الى مشيخة الشيخ ، وزعم أن طريقه الى أحمد هذا صحيح ، ولم يلاحظ ما في الكافي ، قال : وصحيحة مرازم.
والعجب منه في ذلك كثيرا ، فانها ضعيفة في غاية الضعف ، لما هو المستبين من أمر ابن زياد.
ومع قطع النظر عن ذلك فهو معارض بما في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، فالسند على المشهور صحيح ، أو حسن كالصحيح على ما هو المستبين من أمر عبد الله هذا.
قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ،
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٨٣ ، ح ٣٣.
(٢) فروع الكافي ٥ / ٤١٩ ، ح ٨.