وحكم لضعفها كليا ، لان الكلام في أخبار يمكن أن يستدل بها على عدم نشر الحرمة ، وهما ليسا كذلك.
فعند النظر الدقيق كما هو مقتضى التحقيق ، وتنحصر أخبارهما في الضعيفة اما سندا ، واما دلالة ، وان كان في جليل النظر لهما أخبار صحيحة ، كما ظنه صاحب الكفاية ، وقد وضح الصبح الذي العينين.
فان أكثر هذه الاخبار على تقدير صحتها ليس بصريح في عدم نشر الحرمة بالزنا السابق على العقد ، لو روده بلفظ الفجور ، وفي صريح الخبر الصحيح أنه أعم من الجماع ، فكيف يستدل به عليه؟
والباقي من الاخبار على تقدير دلالته عليه بين ضعيف ومرسل ومجهول ، واطباق عامة العلماء على أن الاخبار الضعيفة لا تثبت بها حكم وخاصة مثل هذا الحكم الوارد على خلافه صحاح صراح مستفيضة عمل بمضمونها أكثر العلم.
وانما عمدة دليلهم على ما يظهر من الكفاية ما ورد من أن الحرام لا يحرم الحلال وما في معناه.
وهو بعمومه وان شمل ما هو محل النزاع أيضا الا أنه مخصوص بأخبار التحريم فتحريم ابنتها بعد الافضاء اليها حراما ، وقد كانت قبله حلالا ، وعموم الخبر يقتضي بقائها على ما كانت عليه مما أخرجه الدليل.
قال الفاضل التفرشي قدسسره في حواشيه على الفقيه في الحاشية المعلقة على قوله عليهالسلام « ان الحرام لا يفسد الحلال » : هذه قاعدة شرعية لا يصار الى خلافها الا لامر يمنع المقتضي عن مقتضاه ، كما في سائر القواعد الشرعية ، مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ، فانها قد تحل عند المخمصة.
فلا يرد عليه ما مر من أن الرجل والمرأة اذا زنا أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما ، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية.