بأن الرواية الدالة عليه أوضح طريقا وأصرح متنا ، ووافقه على ذلك الفاضل الشارح المحقق شيخنا الشهيد الثاني زين الدين طاب ثراه.
واعلم أن القول بأن الزنا السابق على العقد لا ينشر حرمة المصاهرة ، مع ما عرفت من حاله على خلاف الاحتياط المطلوب في أمر الفروج شرعا.
وقد أجمع العلماء بأجمعهم على أنه طريق منج ، ووافق العقل على ذلك ، وقد ورد الامر به عن النبي وأهل بيته عليهمالسلام ، مثل قولهم : دع ما يريبك الى ما لا يريبك (١).
والعقد المسبوق بالزنا لو سلم لهم أنه ليس باطلا وان المعقودة ليست حراما وجب التفريق بينهما ، فلا أقل من أن يكون محل ريب ، فوجب تركه والاجتناب عنه واختيار ما لا ريب فيه على ما دل عليه هذا الحديث الشريف.
والحاصل أن بعد ورود تلك الاخبار الكثيرة الصحيحة المستفيضة وعمل أكثر الاصحاب بها ، لقولهم بأن الزنا السابق على العقد ينشر حرمة المصاهرة مع ضعف دليل طرف المقابل لو لم يحصل الظن القوي المتآخم للعلم بالحرمة فلا أقل من أن يصير ذلك محل ريبة ، ونحن قد امرنا بترك ما يريب واختيار ما لا يريب ، كما شهد به صريح الخبر.
وهذا على تقدير التنزل والاستظهار ، والا فقد عرفت أن لا دليل لهم في الحقيقة يعتمد عليه ، أو تركن النفس شيئا قليلا اليه ، الا مضمرة صفوان ، وصحيحة سعيد ، وهما مع كونهما أعم من المدعى وقابلتين للتأويل الجامع بينهما وبين تلك الاخبار غير صالحتين للمقاومة.
هذا ومثله قولهم عليهمالسلام : ليس بناكب على الصراط من سلك طريق الاحتياط والاحتياج اليه في زماننا هذا أكثر ، لفقد المجتهد ظاهرا ، فخذ الحائط لدينك
__________________
(١) عوالي اللئالي ١ / ٣٩٤ و ٣ / ٣٣٠.