والاولى أن يقال : ان الإجماع خصصه ، فروايته مقبولة عند من يقبل الموثق إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهته.
وذلك أنهم اختلفوا في العمل بالموثق ، فقبله قوم مطلقا ، ورده آخرون مطلقا حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة. وفصل ثالث فقبله إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب.
والموثق فيما نحن فيه ليس كذلك ، إذ المشهور بينهم هو العمل بخلاف مضمونه ، كما سبق إليه الإيماء.
ويمكن حمله على التقية ، لأن هذه المسألة وهي حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها من متفردات مذهب الإمامية ، كمسألة الحبوة ، وقد علم مما سبق من رواية يزيد الصائغ.
لا يقال : عبد الله بن أبي يعفور كان من خواص أصحاب أبي عبد الله الصادق عليهالسلام وحواريه ، فكيف يتقيه؟
لأنا نقول : لعله كان هناك غيره ممن يتقيه ، أو خاف الامام عليهالسلام أن ينتشر ذلك منه في أهل الكوفة فيصيبه ، أو يصيب عبد الله هذا ما يخاف ويحذر ، فان عبد الله كان فاضلا مشهورا صاحب كتاب قارئا في مسجد الكوفة.
ألا يرى الى ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن سلمة بن محمد ، قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان رجلا أرمانيا مات وأوصى الي.
فقال : وما الارماني؟
قلت : نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى الي بتركته وترك ابنته.
قال فقال لي : أعطها النصف.
قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال : انما المال لها.
قال : فدخلت عليه بعد ، فقلت أصلحك الله أن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني